Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 109

  1. كتاب الشفعة
  2. قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد

قاعدة

" الحر لا يدخل تحت اليد" (١).

والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [هل] (٢) تضمن بالفوات [كما تضمن] (٣) بالتفويت، قال في "الوجيز": وهو تردد في ثبوت [يد] (٤) غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر -عند استئجاره- إن قلنا تثبت اليد، وأنه بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (٥).

ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيًّا [على ما] (٦) ذكره الغزالي لكان الأكثر على أن مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (٧).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 109 (Shamela #18192, hlm. urut 648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.