Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 101

  1. كتاب الشفعة
  2. قاعدة من أثبت يده على يد [الغاصب] عن جهل

كتاب الشفعة

قاعدة

" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود" (١) في صور:

الأولى: [لو] (٢) قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: بكم اشتريت، أو اشتريت رخيصًا، فإنه يبطل حقه.

الثانية: كتب: أنت طالق ثم [استمر] (٣)، [فكتب] (٤): إذا جاءك كتابي فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت وإلا فلا؛ إذ لا إعراض.

الثالثة: حلف لا يسكن هذه [الدار] (٥) ولا يقيم بها، فتردد فيها ساعة من غير غلط (٦) حنث، [وفيه] (٧) بحث للرافعي.

قاعدة

" من أثبت يده على يد [الغاصب] (٨) عن جهل فإن (٩) دخل على أن يضمنه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 101 (Shamela #18192, hlm. urut 640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.