Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 83

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه

[له] (١) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و [إن] (٢) اشتركا في الصحة.

قاعدة

قال القاضي أبو سعد (٣): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (٤) " (٥).

واستشهد بمسألتين.

الأولى: قال [الزوج] (٦): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (٧)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (٨) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (٩) [فيه] (١٠) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (١١)، وإن نكلت، وحلف تبين (١٢) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 83 (Shamela #18192, hlm. urut 622)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.