Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 78

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

لفظا مريدًا به [من] (١) لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.

الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثًا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، لم يكن [له] (٢) لعان، وفرق الجرجاني في "المعاياة" وغيره في الأولى [بأنه] (١) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.

الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات] (١) أبي كافرًا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فىِ الردة عن "التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.

والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.

الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في "فتاويه"] (١): يبرأ في الدارين، قال: "والساقط (٣) في حكم الدنيا [لا] (٤) بقاء (٥) له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا (٦) الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.

وقد يقال: إن هذا (٧) يبطل الإبراء نظرًا إلى آخر الكلام.

الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا (٨) مال.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 78 (Shamela #18192, hlm. urut 617)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.