Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 75

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

بإنشائه وهو عقد التطليق.

ومسألة بيع العبد، أي (١) التي قدمناها فيمن باع شيئًا ثم قال: لم يكن ملكي، عن الروياني، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي، وقد قال القاضي أبو عاصم: إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين:

الأولى: رهن (٢) عبدًا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه، أو لم يكن مملوكًا [لي] (٣)، بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان، أحدهما: لا تقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبدًا ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته، والثاني: يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع، قال: وإذا أجر عبدًا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو أيضًا على القولين، وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ [١٠٩ ق/ أ] فيه قولان، والثانية: باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال: كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان؛ أحدهما: لا؛ لأن العقد صدر (٤) من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال: كنت أعتقت قبل البيع، والثاني: يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية، ونيابة القاضي شرعية.

قاعدة

في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره (٥).

الأولى: قال: إذا جاء رأس الشهر فعليَّ ألف، لم يلزمه شيء [١٢٢ ن/ ب] قطعًا،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 75 (Shamela #18192, hlm. urut 614)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.