كتاب (١) الإقرار
فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور (٢)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (٣) على الميت اثنان (٤) على وجه بناء على الثاني (٥) كما حكاه الرافعي.
قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (٦) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.
قاعدة
" أصل ما انبنى عليه الإقرار (٧): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (٨)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر