باب الحوالة
[قاعدة] (١)
" الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ " (٢).
فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل (٣) مال [بمال] (٤) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (٥) [بماذا] (٦) فقيل بيع عين بعين (٧) -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى (٨) للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة.
[و] (٩) قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين (١٠)، وإنما