Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 306

  1. كتاب الحج
  2. قاعدة إذا دار فعل النبي ﷺ بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا

الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.

قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١) في كتاب (٢) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.

- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (٣) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه ﷺ إذا فعل فعلًا [لمعنى] (٤)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذًا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه] (٤) نظرًا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (٤) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:

- منها: هذه (٥) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معانٍ (٦)، أوضحتها

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 306 (Shamela #18192, hlm. urut 302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.