كتاب (١) زكاة الفطر
قاعدة
" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (٢) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).
قاعدة
" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا" (٦)
والله أعلم.