Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 286

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا

كتاب (١) زكاة الفطر

قاعدة

" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (٢) إلا في مسائل:

الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.

الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.

الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.

الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).

قاعدة

" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا" (٦)

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 286 (Shamela #18192, hlm. urut 282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.