Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 283

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة [يعتبر] الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب

إذا (١) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (٢) ففي وجوب زكاة [القيمة] (٢) عليه خلاف من وجهين:

أحدهما: كونه دينًا.

والثاني: كونه مالًا حالًّا (٣).

[وزاد الرافعي: كونه] (٤) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (٤)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.

قاعدة

" [يعتبر] (٥) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 283 (Shamela #18192, hlm. urut 279)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.