Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 269

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

أخرج، تغليبًا لمعنى الغرامة، كجزاء الصيد.

- ثالثها: لا يكون بدلًا ككفارة الوقاع والقتل، والظهار، فأصح القولين الاستقرار.

قاعدة

" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما قد يعطى كل أصل حكمه، وإن تناقضا" (١).

وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور:

- منها: عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه، ومنهم من جعل فيهما قولين، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة، والأصل بقاء الكفارة في الذمة.

- ومنها: إذا وجد الإمام من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفًا ولا يصح بيعه، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج، وقد نصَّ الإمام الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج [ويمكنهم] (٢) من بيعهم إعطاء لكل يد حقها.

- ومنها: لو رمى صيدًا فغاب ثم وجده ميتًا في ماء دون القلتين، فهذه المسألة

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 269 (Shamela #18192, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.