تارك لها مع إمكان الطهارة؛ لأنه قادر على استباحة (١) التيمم بالتوبة من معصيته.
والثانية: التيمم بتراب مغصوب إن قلنا: عزيمة صح، وإلا فوجهان (٢)، وجزم النووي في باب الآنية، ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة.
الثالثة (٣): التيمم بتراب المسجد حرام، صرح به في "شرح المهذب"، فيتجه أن يتأتى (٤) فيه ما ذكرنا في المغصوب.
الرابعة: العاصي بسفره لا يترخص فلا يقصر، ولا يفطر، [ولا يجمع] (٥)، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يترك الجمعة، ولا يأكل الميتة، ولا يمسح ثلاثًا، وفي مسح المقيم وجهان، أصحهما: [نعم، والثاني: لا] (٦)؛ للتغليظ عليه كما لا يجوز له أكل الميتة قطعًا، فإن [زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة] (٧)، وحكى الماوردي وغيره الخلاف المذكور في المقيم على معصية ونسب المنع إلى الإصطخري (٨) وهو غريب، وقال ابن القاص والقفال وغيرهما: