Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 261

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي

تارك لها مع إمكان الطهارة؛ لأنه قادر على استباحة (١) التيمم بالتوبة من معصيته.

والثانية: التيمم بتراب مغصوب إن قلنا: عزيمة صح، وإلا فوجهان (٢)، وجزم النووي في باب الآنية، ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة.

الثالثة (٣): التيمم بتراب المسجد حرام، صرح به في "شرح المهذب"، فيتجه أن يتأتى (٤) فيه ما ذكرنا في المغصوب.

الرابعة: العاصي بسفره لا يترخص فلا يقصر، ولا يفطر، [ولا يجمع] (٥)، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يترك الجمعة، ولا يأكل الميتة، ولا يمسح ثلاثًا، وفي مسح المقيم وجهان، أصحهما: [نعم، والثاني: لا] (٦)؛ للتغليظ عليه كما لا يجوز له أكل الميتة قطعًا، فإن [زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة] (٧)، وحكى الماوردي وغيره الخلاف المذكور في المقيم على معصية ونسب المنع إلى الإصطخري (٨) وهو غريب، وقال ابن القاص والقفال وغيرهما:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 261 (Shamela #18192, hlm. urut 257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.