باب صلاة الجماعة
قاعدة
" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء علم من خارج مقابلة أحد (١) ذينك (٢) الاثنين ببعض ذلك الشيء، فهل يلزم أن يكون [ذلك] (٣) الزائد في مقابلة ذلك الشيء الآخر، أو (٤) يجوز أن يكون [في] (٥) مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع، أو (٦) يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني (٧) " (٨)، فيه تأمل تظهر فائدته فيما إذا انفرد الشيء الثاني عن الأول، فهل يقابل بالكل أم بالزائد أولًا (٩)؛ لأنه إنما ثبت مضمومًا إلى الأول عند وجود الأمرين، ومن أمثلة ذلك قوله ﷺ: "من صلي العشاء [٣٩ ن/ أ] في جماعة [كان كقيام نصف الليل، ومن صلي العشاء والفجر في جماعة] (١٠) فكأنما قام