Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 190

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قاعدة ما يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة

باب الحيض

قاعدة

" ما [٢٣ ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة" (١) وفيه صور:

- منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يُعارضها (٢)، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون (٣) ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نرَ أحدًا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة.

- ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلَّمًا وهل تكفي المرتان (٤) أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم.

- ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثًا؟ [وجهان] (٥) رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 190 (Shamela #18192, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.