Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 175

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

الأصول الشائعة التي [لا تكاد] (١) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (٢) من هذه القاعدة خمس (٣) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (٤) (٥):

الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (٦)، وفيه [وجه] (٧) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز" (٨)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.

الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.

الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] (٩) وقيل بطرد القولين.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 175 (Shamela #18192, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.