Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 129

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث
  3. قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

باب أسباب الحدث

فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا (١) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (٢)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (٣).

قاعدة

" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه" (٤)، وفيه صور:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 129 (Shamela #18192, hlm. urut 125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.