Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأواني
  3. قاعدة قال الإمام الشافعي

إعماله (١) " (٢).

وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (٣): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] (٤)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [١٢ ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.

الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط (٥) له.

الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.

الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (٦)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 125 (Shamela #18192, hlm. urut 121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.