فصلٌ
وأما المسابقة بين الإبل:
فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير (¬١).
وجوَّز بعض الشافعيَّة (¬٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (¬٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" (¬٤)
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (¬٥)