Lewati ke konten

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 278

  1. فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم
  2. ٧ - القول السابع: ومن ذهب إليه، والرد عليه

موجب الشرع، ومقتضيات العقود تتلقى تارة من الشارع، وتارة من المتعاقدين، وهذا لم يُتلقَّ، لا من الشارع، ولا من العاقد.

وإن سبق المحلِّل، ثم جاء أحد المخرِجين بعده، ثم الثالث بعدهما؛ أحرز المحلِّل السَّبَقين على القولين، وهذا هو الصحيح.

* وقالت طائفة أخرى (¬١) من الشافعية: سَبَقُ الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين، وسبق الثاني يختصُّ به المحلِّل الثاني (¬٢)؛ لأن المحلل والثاني قد اشتركا في سبْق الثالث، فيشتركان في سَبَقه، وقد انفرد المحلَّل بسبق الثاني، فيختصُّ بسبقه (¬٣).

وهذا وهمٌ أيضًا (¬٤)؛ لأن المحلل قد سبقهما، والثاني مسبوق، فكيف يشارك (¬٥) السابق؟!

وقولهم: "قد اشتركا هو والمحلِّل في سبْق الثالث".

غَيْرُ مُسَلَّم؛ فإن السَّبْق الذي حصل للأوَّل لم يشركه فيه غيره، بل انفرد به، وسَبْق الثاني مُلْغَى بسَبْق الأول، فسَبْق الثاني مقيَّد، وسَبْق الأول مطلقٌ، فهو السابق حَقِيْقَة.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 278 (Shamela #18169, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.