Lewati ke konten

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 265

  1. فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم
  2. ١ - القول الأول: ومن ذهب إليه، وحجته، وما أجيب على حجته

ولكن هي عقد جائز، إذ العمل فيها غير معلومٍ، بخلاف الإِجارة اللازمة، ولهذا يجوز أن يُجْعَل للطَّبيب جُعْلًا على الشفاء؛ كما جعل أهل (¬١) الحي لأصحاب النبي ﷺ جُعْلًا على الشِّفاء بالرُّقْية لِسَيِّدِ الحيّ الذين استضافوهم فأبَوا (¬٢)، ولا يجوز أن يُسْتَأجَرَ الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور له، والعمل غير مضبوط له (¬٣).

فصلٌ في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحلُّ منه وما يحرم

وللمسألة ثلاث صور:

أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.

الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.

الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.

* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.

وهذا قول القاسم بن محمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 265 (Shamela #18169, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.