تعدُّد أسبابه" (¬١).
فصلٌ
إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.
واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:
فقال الإمام أحمد ومالك (¬٢) والشافعي - في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (¬٣). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (¬٤).
المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،