Lewati ke konten

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · ابن عبد البر

hlm. 61

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في مس المرأة فرجها

ولسحنون أيضا في المستخرجة (١) عن ابن القاسم روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، ولكنه يعيد وضوءه (ق ١٧ ب) لما يستقبل؛ والأخرى: يعيد صلاته في الوقت.

وقال [ابن نا] فع وأصبغ وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت وبعده، وذكـ[ـره ابن مـ]ـزين عنهم.

وقال ابن حبيب (٢): اختلف قول مالك فيمن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، فروى المدنيون عنه: ألا إعادة عليه في الوقت وبعده، واحتجوا أن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد من ذلك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؛ وروى عنه المصريون أنه استخف إعادة الصلاة من ذلك إلا في الوقت.

قال: ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين وأحب ما فيه إلي أن يعيد في الوقت وبعده إن مسه عامدا، وإن كان إنما خطرت يده عليه غير متعمد بجسه أعاد في الوقت (٣).

في مس المرأة فرجها

في المدونة (٤): لابن القاسم أنه بلغه عن مالك أن لا وضوء عليها.

وقال ابن عبد الحكم (٥): يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 61 (Shamela #18116, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.