Lewati ke konten

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · ابن عبد البر

hlm. 54

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في غروب النية عند الغسل من الجنابة

به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.

في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة

في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء.

وفي المستخرجة (٢): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.

ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.

وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.

في غروب النية عند الغسل من الجنابة

لعيسى (٣) عن ابن القاسم (٤) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق ١٥ أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 54 (Shamela #18116, hlm. urut 51)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.