Lewati ke konten

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · ابن عبد البر

hlm. 52

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في الجنب يغتسل في الماء الراكد

فلم يدر (١) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.

قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.

وفي المجموعة (٢): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.

قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.

(ق ١٤ أ) [وفي الـ[ـموطأ (٣) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (٤).

وقال ابن حبيب (٥): بل يعيد من أول نوم نامه.

في الجنب يغتسل في الماء الراكد

في المدونة (٦): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.

وقال ابن القاسم (٧): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.

وذكر ابن عبد الحكم (٨) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 52 (Shamela #18116, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.