Lewati ke konten

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · ابن عبد البر

hlm. 42

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في مسح الرأس ببلل اللحية

الأقل فما دونه وكان الممسوح الأكثر الثلثين [.....] أجزأ.

وروى أبو إسحاق البرقي عن أشهب (١): إن ترك مسح بعض الرأس لم يضره. وروى ذلك عن ابن عمر وصلاته مجزئة عنه.

وذكر أبو الفرج عن مالك قال: وصفة المسح بالرأس أن يبدأ الماسح بمقدمه حتى يأتي إلى مؤخره، ثم يرجع إلى حيث بدأ منه ماسحا كل ذلك أو أكثره.

قال: وقد اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان الممسوح أكثر الرأس أجزأ ترك سائره؛ وقال آخرون: إذا مسح الثلث (٢) فصاعدا أجزأه، وإن كان المتروك مسحه أكثر الرأس.

قال أبو الفرج (٣): وهو أشبه القولين عندي، وأولاهما من قبل أنه قد جعل الثلث فما فوقه من خير الكثير في غير موضع من كتبه.

في مسح الرأس ببلل اللحية

في المدونة (٤): قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية. قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه. وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه. فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 42 (Shamela #18116, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.