Lewati ke konten

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · ابن عبد البر

hlm. 22

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في سؤر النصراني

ومن المدونة (١): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة.

ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل.

في سؤر النصراني

في المدونة (٢): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (٣) أدخل يده فيه.

وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.

قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (٤).

وفي المستخرجة (٥) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق ٣ أ) [.........] لم ير به بأسا.

كذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 22 (Shamela #18116, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.