Lewati ke konten

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · ابن دقيق العيد

Juz 1, hlm. 171

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الثالث: في الاختيار

ولفظه: "لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ثمَّ يتوضأُ منه".

قال عوف: وقال خِلاسٌ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثلَه (١)

* * *

* الوجه الثالث: في الاختيار:

نُقدّم عليه مقدمةً وهي: أنَّ أهل الحديث إذا قالوا في حديث: أخرجه فلان وفلان مثلاً، أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحادِ الألفاظ والحروف.

وينبغي للفقيه المُستِدلِّ بلفظة من الحديث إذا نسَبَ الحديثَ إلى كتاب أن تكونَ تلك اللفظةُ التي تَدُلُّ على ذلك الحكمِ الذي اختاره موجودةً في ذلك الكتابِ بعينها، ولا يُعذَرُ في هذا كما يُعذر المحدثُ؛ لأنَّ صناعتَهُ تقتضي النظرَ إلى مدلول الألفاظ، وأكثرُ نظر المحدّث فيما يتعلَّق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظرُ في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه (٢)، وهو مُتعلَّقُ غرضِ الفقيهِ عيناً، وعن هذا ينبغي أنْ تتفقَّدَ التراجمَ التي يذكرونها (٣) في المصنفات، فإن دلَّت الترجمةُ على الحكم الذي يريد إثباتَه باللفظة المعينة، ثم قال:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 171 (Shamela #18100, hlm. urut 271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.