Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 322

  1. ٩٠ - القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة

- (ومنها): استيلاء الأب على مال الابن، فإن كان استيلاء يحصل به الملك؛ فلا إشكال في انتفاء الضمان، وإن كان على غير وجه (١) التملك؛ فلا يثبت به الضمان، ولو أتلفه على أصح الوجهين، وهو المذهب عند صاحب "المحرر".

وأما اليد الثانية؛ فيدخل فيها صور:

- (منها): من له ولاية شرعية بالقبض.

- (ومنها): من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنه لا يضمنه، وقد نص أحمد فيمن أخذ آبقًا ليرده [على] (٢) سيده، فهرب منه: أنه لا ضمان عليه (٣)، لكن أخذ الآبق فيه إذن شرعي.

وفي "التلخيص" وجه آخر بالضمان في المستنقذ من الغاصب للرد لعدم الولاية، وهو ضعيف، ولو كان القابض حاكمًا؛ فهو أولى بنفي الضمان لعموم ولايته.

وفي "التلخيص" فيما إذا حمل المغصوب إليه ليدفعه إلى مالكه؛ فهل (٤) يلزمه قبوله؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 322 (Shamela #17894, hlm. urut 924)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.