Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 302

  1. ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

(القاعدة الثامنة والثمانون)

في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] (١) الطرق المسلوكة في (٢) الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو (٣) أحدث فيه ما يضر بالمارة؛ فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيه (٤) متأبدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد (٥) الناس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (٦)، ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص؛ كالجلوس وإيقاف الدابة؛ ففيه (٧) خلاف أيضًا.

وأما القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظاهر على المنصوص.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 302 (Shamela #17894, hlm. urut 904)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.