Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 290

  1. ٨٧ - القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك

(القاعدة السابعة والثمانون)

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

أما الأملاك التامة؛ فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة.

وأما ملك المنافع؛ فإن كان بعقد لازم ملك فيه؛ نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه [دون] (١) ما هو أعلا منه، ويملك المعاوضة عليه أيضًا، صرح بذلك (٢) القاضي في "خلافه".

ويندرج تحت هذا صور:

- (منها): إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل.

- (ومنها): إجارة الوقف.

- (ومنها): إجارة المنافع الموصى بها، وصرح بها القاضي في "خلافه".

- (ومنها): إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع.

- (ومنها): [إجارة] (٣) أرض العنوة الخراجية، والمذهب الصحيح

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 290 (Shamela #17894, hlm. urut 892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.