Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 283

  1. ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة

(القاعدة السادسة والثمانون)

الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.

أما النوع الأول؛ فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها؛ من بيع وهبة وإرث وغير ذلك، واعلم أن ابن عقيل ذكر في "الواضح في أصول الفقه" (١) إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان، وإنما يملك (٢) الأعيانَ خالقُها ﷾، وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعًا (٣)، فمن كان مالكًا لعموم الانتفاع؛ فهو المالك المطلق، ومن كان مالكًا لنوع منه؛ فملكه مقيد ومختص (٤) باسم خاص يمتاز به! كالمستأجر والمستعير وغير ذلك، وكذلك (٥) ذكر ابن الزَّاغُوني في كتاب "غرر البيان" (٦)، ورجحه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 283 (Shamela #17894, hlm. urut 885)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.