Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 224

  1. ٨٣ - القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق

بسنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقدرين في تربة (١) حصل لهم حاصل من قريتهم الموقوفة عليهم، فطلبوا (٢) أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي، وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلًا؛ فهل يصرف إليهم الناظر بحساب سنة [خمس الهلالية أو بحساب سنة] (٣) المغل، مع أنه قد نزل (٤) بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل؟ فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية؛ لم يبق للمتأخرين إلا شيء يسير؛ فأجاب بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية، ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك] (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 224 (Shamela #17894, hlm. urut 826)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.