Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 210

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

والغضب.

وذكر صاحب "المغني" (١) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] (٢) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.

وكذا [ذكر] (٣) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك] (٤) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.

وقد يُفرق (٥) [بين مسألة البيضة] (٦) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] (٧)، بخلاف الفروج (٨)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (٩)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور" (١٠)، وهو يشهد للقول بأن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 210 (Shamela #17894, hlm. urut 812)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.