والغضب.
وذكر صاحب "المغني" (١) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] (٢) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.
وكذا [ذكر] (٣) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك] (٤) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.
وقد يُفرق (٥) [بين مسألة البيضة] (٦) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] (٧)، بخلاف الفروج (٨)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (٩)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور" (١٠)، وهو يشهد للقول بأن