Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 153

  1. ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

(القاعدة الحادية والثمانون)

النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ (١).

تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، وهو الذي ذكره الشيرازي في "المبهج"، ولم يحك فيه خلافًا، وهو اختيار ابن عقيل، صرح به في (كتاب الصداق) والشيخ تقي الدين (٢)، ويتبع الأصل في التوثقة والضمان على المشهور، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): الودود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة (٣)؛ فالمشهور عند الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعًا لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئًا.

وصَرَّحَ (٤) ابن عقيل بأن الزيادة للمشتري، وكذلك قال الشيرازي،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 153 (Shamela #17894, hlm. urut 755)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.