Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 149

  1. ٨٠ - القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟

(القاعدة الثمانون)

ما يتكرر (١) حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟

فيه وجهان، وينبني على ذلك مسائل:

- (منها): هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة (٢) أم لا؟

إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز، [وبه] (٣) صرح القاضي وابن عقيل في موضع، وفرقا (٤) في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ فيجوز بيع أصوله، وما لا يتباقى إلا سنة أو (٥) نحوها؛ فلا (٦) يجوز بيعه (٧) إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض (٨) كالزرع.

ورجح صاحب"التلخيص" أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 149 (Shamela #17894, hlm. urut 751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.