- (ومنها): اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو (١) المزارعة على الآخر ما لا (٢) يلزمه بمقتضى العقد؛ فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، ويتخرج صحة هذه الشروط أيضًا من الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين، ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد الزرع (٣).
- (ومنها): شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكى في صحته روايتان فالمنصوص (٤) عن أحمد فساده في رواية مهنا، وأومأ إليه في "رواية ابن منصور" (٥) وقال (٦): "ليس في حديث (٧) النبي ﷺ تسمية
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 63 (Shamela #17894, hlm. urut 665)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.