Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 8

  1. ٦٧ - القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع؛ فهل يستحق الرجوع [عليه] ببدله أم لا؟

فيه طريقان:

أحدهما: [تخريجه] (١) على الخلاف في رده.

والآخر (٢): تمتنع (٣) المطالبة هنا وجهًا واحدًا، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه صار معه (٤) تبرعًا؛ فلا يملك المطالبة بزيادة عليه لئلا تجتمع له المطالبة بالثمن وبعض الثمن، بخلاف ما إذا رده، فإنه لا يجتمع له ذلك.

- ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه.

- ومنها: لو أصدق زوجته عينًا، فوهبتها منه، ثم طلقها قبل الدخول؛ فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟

على روايتين، فإن قلنا: يرجع، فهل يرجع إذا كان الصداق دينًا فأبرأته منه؟

على وجهين، أصحهما: لا يرجع؛ لأن ملكه لم يزل عنه (٥).

- ومنها: لو كاتب عبده، ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق؛ فهل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 8 (Shamela #17894, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.