- منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي "التلخيص": لا ينعزل قبل العلم بغير (١) خلاف.
ورجحه الشيخ تقي الدين (٢)؛ لأن [في ولايته] (٣) حقًّا للَّه، وإن قيل: إنه وكيل؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح، بخلاف الوكالة المحضة، قال: [و] (٤) هذا هو المنصوص عن أحمد.
وأيضًا؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم] (٥) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (٦).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 513 (Shamela #17894, hlm. urut 592)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.