Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 407

  1. ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها

(القاعدة الثالثة والخمسون)

من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] (١) لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] (٢) لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.

صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في "الشافي" (٣) يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.

وكذلك أختار أبو الخطاب في "الانتصار": أنه لا يصح التصرف في

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 407 (Shamela #17894, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.