Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 354

  1. ٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود

معروفتان.

وأما الوصية؛ فهل تلزم بالقبول في المبهم؟

فيه وجهان، واختار القاضي وابن عقيل أنها لا تلزم فيه بدون قبض.

وخرج صاحب "المغني" (١) وجهًا ثالثًا: أنها لا تلزم بدون القبض مطلقًا؛ كالهبة.

وكذلك حكى صاحب "المغني" (٢) وغيره وجهين في رد الموقوف عليه المعين للوقف؛ هل يبطل [برده] (٣)؟

وصرح (٤) القاضي في "المجرد" بأن الملك فيه لا يلزم بدون القبض.

وأما المبيع المبهم؛ فذكر القاضي في موضع أنه غير لازم بدون القبض، وذكر في موضع آخر أنه لازم من [جهة البائع] (٥)، ولم يتعرض للمشتري، ولعله جعله غير لازم من جهته [البائع] (٦)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه بعد، واختار صاحب "المغني" أنه لازم في حقهما جميعًا، وقال:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 354 (Shamela #17894, hlm. urut 433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.