Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 347

  1. ٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد

(القاعدة الثامنة والأربعون)

كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد.

ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإِجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر [يملك] (١) الأجرة بنفس العقد.

وكذلك في النكاح [في] (٢) ظاهر المذهب؛ فيملك الزوج [منفعة] (٣) البضع بالعقد، وتملك [المرأة به] (٤) الصداق كله.

وكذلك الكتابة؛ تملك (٥) العبد منافعه واكتسابه، وتملك عليه النجوم بنفس العقد.

وكذلك الخلع والإِعتاق على مال.

وكذلك المعاوضات القهرية؛ كأخذ المضطر طعام الغير، وأخذ الشفيع الشقص ونحوهما.

وأما تسليم العوضين؛ فمتى كان أحدهما مؤجلًا؛ لم يمنع ذلك

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 347 (Shamela #17894, hlm. urut 426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.