Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 239

  1. ٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها

(القاعدة الرابعة والثلاثون)

استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها.

كالاستثناء في العقد، وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافًا للشيخ تقي الدين [﵀] (١) في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن.

ويتفرع على هذا مسائل (٢):

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 239 (Shamela #17894, hlm. urut 318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.