Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 235

  1. ٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟

- (ومنها): لو باعه عقارًا تستحق فيه السكنى (١) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل؛ فهل يصح؟

قال في "المغني" (٢): لا؛ لأن مدة الحمل مجهولة، بخلاف مدة الأشهر.

وقال الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدَته على الهداية" (٣): قياس المذهب صحة البيع. وأطلق (٤).

- (ومنها) بيع الدار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (٥)، وقال في رواية

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 235 (Shamela #17894, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.