Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 225

  1. ٣٠ - القاعدة الثلاثون إذا [أخرج] عن ملكه [مالا] على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟

(القاعدة الثلاثون)

إذا [أخرج] (١) عن ملكه [مالًا] (٢) على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] (٣) الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟

فيه خلاف.

- (فمن ذلك): إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تَعَيَّبَتْ؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟

على روايتين (٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 225 (Shamela #17894, hlm. urut 304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.