وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه؛ حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون، فأوجب كمال الضمان، كما لو زاد على الحد سوطًا؛ فلا دلالة له فيها.
- (ومنها): لو أكل المضحي جميع أضحيته؛ فهل [يلزمه] (١) ضمان ثلثها أو ما يقع عليه الاسم؟
على وجهين.
ولو تصدق أولًا بما يقع عليه الاسم أجزأه؛ لأن الصدقة بالثلث [كله] (٢) مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب (٣).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 222 (Shamela #17894, hlm. urut 301)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.