Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 165

  1. ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح

حتى صارت مئتين؛ فحولها من حين [كملت] (١) بغير خلاف؛ لأن الكسب [متولد] (٢) من خارج، وهو رغبات الناس، لا من نفس العين (٣).

- (ومنها): لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه؟

فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: يفرق بين أن يكون النماء نصابًا؛ فلا [يجزئ] (٤)؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب [يجزئ] (٥) لتبعيته للنصاب في الوجوب.

ويتخرج [فيه] (٦) وجه رابع [بالفرق] (٧) بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها.

- (ومنها): لو اشترى شيئًا فاستغله ونما عنده، ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه.

قال كثير من الأصحاب بغير خلاف. وإن كان متولدًا من عينه؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 165 (Shamela #17894, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.