Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 146

  1. ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخول

فتعين (١) بالقرعة.

والثاني: لا يجب شيء (٢)؛ لأنه مكره على الطلاق، فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا يستحق (٣) شيئًا.

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مُهَنَّأ: أنه قال: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًا، وما أخلقه أن يكون كذلك! ولكن لم أسمع فيه شيئًا، وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا [يقترعان] (٤) عليه، ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين] (٥)، وجهل السابق منهما، وأمرناهما بالطلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟

على وجهين، وحكي عن أبي بكر أنه اختار [أنه] (٦) لا شيء لها، وبه أفتى أبو علي (٧) النجاد، قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بفعل اللَّه ﷿؛ فهو كاشتباه الزوج (٨).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 146 (Shamela #17894, hlm. urut 1373)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.