Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 122

  1. ١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟

(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)

خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم (١) المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر (٢)؟

فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج (٣) شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب (٤).

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:

أحدها (٥): إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 122 (Shamela #17894, hlm. urut 1349)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.