Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 111

  1. ١٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاح

(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)

المحرمات في النكاح.

أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل (١) في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله (٢) الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] (٣) وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم (٤) يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله (٥) البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 111 (Shamela #17894, hlm. urut 1338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.