(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)
المحرمات في النكاح.
أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل (١) في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله (٢) الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] (٣) وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم (٤) يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله (٥) البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.