Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 107

  1. ١٥١ - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها

"المجرد" (١) وابن عقيل، وقد نص أحمد في "رواية المروذي" في رجل قال (٢) لامرأته: إن خرجت؛ فأنت طالق. فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فأبصرها (٣) زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق؛ قال (٤): يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه [على امرأته] (٥)، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها، ولم يدينه (٦) في ذلك.

وأيضًا؛ فلو قيل: إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما] (٧) أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه، ولم يكن موجودًا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق مطلقًا، سواء كانت قد دخلت أو لم ندخل، خلافًا لما ذكره ابن أبي موسى: إنها [لا] (٨) تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا يثبت الطلاق بدونها.

وكذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه" فيمن قيل له: قد زنت زوجتك،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 107 (Shamela #17894, hlm. urut 1334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.